المرداوي

201

الإنصاف

وهو من مفردات المذهب . وعنه عليها كفارة يمين . قال المصنف والشارح هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأشبه بأصوله . وعنه لا شيء عليها ومنها خرج في التي قبلها كما تقدم . قوله ( وعليها التمكين قبل التكفير ) . يعني إذا قلنا إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا المذهب وجزم به في المحرر وغيره . قال في الرعاية الصغرى وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل لا تمكنه قبل التكفير . وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية . قال المصنف وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح . قال الزركشي قلت قول أبي بكر جار على قوله من أنها تكون مظاهرة . وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع . فائدتان إحداهما يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقيل بعده . قال ابن عقيل رأيت بخط أبي بكر العود التمكين . الثانية وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي .